تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
هذا كله قبل أن يتحقق شئ من الملزمات التي تقدمت ، أما بعد تحققه فعقد المعاطاة عقد صحيح يجري عليه خيار المجلس وخيار الحيوان ، فإنه بيع نافذ فيعمه دليل الخيار الثابت فيه ، ويترتب على ذلك أن غاية خيار المجلس - حينئذ - هو الافتراق عن مجلس تحقق فيه البيع بتحقق شئ من الملزمات ، كما أن مبدء الثلاثة في خيار الحيوان إنما هو حين تحققه . وبما ذكرناه يظهر جريان الخيار الثابت في القسمين الأولين - أيضا - على المعاطاة بعد تحقق شئ من الملزمات ، بل هذا أولى بالجريان ، فإنها لو سلمت أنها ليست ببيع كانت معاوضة مستقلة وقد رتب عليها الشارع ابتداء خلاف ما قصده المتعاطيان إلى زمان تحقق الملزم ، ورتب عليها ما قصده المتعاطيان بعد تحقق الملزم ، ومن الظاهر أن ذلك لا يمنع عن جريان الخيار - الذي لم يختص دليله بالبيع - عليها .

العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا ؟

لا ريب في تحقق المعاطاة المصطلحة - التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة - بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض العينين ، أما إذا حصل ذلك بالقول غير الجامع للشرائط فهل يترتب عليه ما يترتب على المعاطاة ، الأقوال في المقام ثلاثة : 1 - القول برجوع ذلك إلى المعاطاة . 2 - القول برجوعه إليها إذا تعقبه القبض والاقباض . 3 - القول بعدم رجوعه إليها بل يكون ذلك من البيوع الفاسدة ، وقد أطال المصنف الكلام - هنا - ولكن الظاهر أنه لا يترتب ثمر مهم على هذه الإطالة .