شرح
الباء من " سبق " وهو العوض المبذول للعمل كما سيأتي ، وماهيته المنفية غير مرادة ،
بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره ، وأقرب
المجازات إليه نفي الصحة ، والمراد أنه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة إلا في
هذه الثلاثة ، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير تعويض .
وربما رواه بعضهم بسكون الباء ، وهو المصدر ، أي لا يقع هذا الفعل إلا في
الثلاثة ، فيكون ما عداها غير جائز ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ، ورمي
الحجر ، ورفعه ، والمصارعة ، وبالآلات التي تشتمل على نصل ، بغير عوض هل
يجوز أم لا ؟ فعلى رواة الفتح يجوز ، وعلى السكون لا . وفي الجواز مع شهرة روايته
بين المحدثين موافقة للأصل ، خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك
الأعمال .