كتاب الهبات
والنظر في الحقيقة والحكم
الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض ، تمليكا منجزا
مجردا عن القربة .
شرح
كتاب الهبات
جمعها باعتبار أفرادها المختلفة في الحكم ، كالهبة المقبوضة وغيرها ، والمعوض
عنها وغيرها ، والمتصرف فيها وغيرها ، والواقعة للرحم وغيره ، ونحو ذلك ، وإلا فهي
حقيقة واحدة وإن اختلفت خواصها ، ومن ثم عبر الأكثر بها موحدة .
قوله : " الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا
منجزا مجردا عن القربة " .
قد تقدم ( 1 ) الكلام في اطلاق ( المعنى المطلوب من ) ( 2 ) هذه الألفاظ على العقد
الدال عليها في نظائره من البيع وغيره ، وأنه مجاز من باب اطلاق اسم السبب على
المسبب ، أو حقيقة . والعقد هنا بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج به الفعل
الدال على ذلك ، كنثار العرس واحضار الطعام بين يدي الضيف ، فإنه لا يسمى
هبة بل إباحة ، والموت المقتضي لتملك الأعيان بالإرث ، وحيازة المباحات
كالاحتطاب والاحتشاش .
هامش
( 1 ) لاحظ ج 3 : 144 .
( 2 ) لم ترد في " س " و " ش " . ولعله أولى .