شرح
وصيته " ( 1 ) وغيرهما من الأخبار المتظافرة ( 2 ) . وأضاف الشيخ ( 3 ) إلى الوصية الصدقة
والهبة والوقف والعتق ، لرواية زرارة ( 4 ) عن الباقر - عليه السلام - وقد تقدمت ( 5 ) .
وفي قول المصنف : " لأقاربه وغيرهم " إشارة إلى خلاف ما روي في بعض
الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
" الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز
للغرباء " ( 6 ) . ورواها ابن بابويه في الفقيه ( 7 ) ، وهو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في
أول كتابه .
والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الأنثى
بسبع سنين ( 8 ) ، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري - عليه السلام -
قال : " إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض
والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " ( 9 ) . وهذه الرواية مع ضعف سندها
شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الأحكام غير الوصية ، ولكن ابن الجنيد
اقتصر فيها على الوصية . ومثل هذه الروايات لا تصلح لاثبات الأحكام خصوصا
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 29 ، الفقيه 4 : 145 ح 503 ، التهذيب 9 : 182 ح 732 ، والوسائل 13 : 428
ب " 44 " من أحكام الوصايا ح 2 .
( 2 ) راجع الوسائل 13 : 428 ب " 44 " من أحكام الوصايا .
( 3 ) النهاية : 611 . ولم يذكر فيها الوقف إلا أنه قال في ص : 596 : الوقف والصدقة شئ واحد .
( 4 ) الكافي 7 : 28 ح 1 ، الفقيه 4 : 145 ح 502 ، التهذيب 9 : 181 ح 729 ، والوسائل 13 :
429 ، ب " 44 " من أحكام الوصايا ح 4 .
( 5 ) في ج 5 : 323 ه 4 .
( 6 ) الكافي 7 : 28 ح 2 ، التهذيب 9 : 181 ح 728 ، والوسائل 13 : 428 ب " 44 " من
أحكام الوصايا ح 1 ، والفقيه 4 : 146 ح 504 .
( 7 ) الكافي 7 : 28 ح 2 ، التهذيب 9 : 181 ح 728 ، والوسائل 13 : 428 ب " 44 " من
أحكام الوصايا ح 1 ، والفقيه 4 : 146 ح 504 .
( 8 ) راجع المختلف : 510 .
( 9 ) التهذيب 9 : 183 ح 736 ، الوسائل 13 : 321 ب " 15 " من أحكام الوقوف والصدقات
ح 4 .