تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
إذا تقرر ذلك : فعلى تقدير اخراج كل من المتسابقين مالا وادخالهما محللا بينهما إما أن يسبق أحدهم خاصة ، أو اثنان ، أو يستووا في بلوغ الغاية ، ويتشعب من ذلك أحوال سبعة : الأول : أن ينتهوا إلى الغاية على السواء ، فيحرز كل من المتسابقين مال نفسه ولا شئ للمحلل ، لانتفاء السابق . الثاني : أن يسبق المخرجان بأن يصلا معا إلى الغاية ، ويتأخر المحلل عنهما فكذلك ، لاستوائهما في السبق ، ولا شئ للمحلل لأنه مسبوق . الثالث : أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على السواء أو مترتبين ، فيستحق المحلل سبق المخرجين ، لسبقه لهما . الرابع : أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر على السواء ، فيحرز السابق العوضين معا لسبقه . الخامس : أن يسبق المحلل المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على السواء ويتأخر المخرج الآخر ، فيحرز السابق من المخرجين مال نفسه ، ويكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق والمحلل ، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق . السادس : أن يسبق أحد المخرجين المحلل ، فيكون المحلل مصليا والمخرج الآخر أخيرا ، فالمال كله للسابق كما مر . وقال بعض العامة ( 1 ) : إن مال المسبوق من المخرجين للمحلل ، لأنه سبق المتأخر ، ويحرز السابق مال نفسه خاصة . وغلطوه في ذلك . السابع : أن يسبق أحد المخرجين المحلل ويكون المخرج الآخر مصليا والمحلل تاليا ، فالسابق يحرز السبقين أيضا عندنا لما ذكر ، وعند ذلك البعض من العامة ( 2 ) أن للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 5 : 471 ، المجموع 15 : 151 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 471 ، المجموع 15 : 151 .