شرح
إذا تقرر ذلك : فعلى تقدير اخراج كل من المتسابقين مالا وادخالهما محللا
بينهما إما أن يسبق أحدهم خاصة ، أو اثنان ، أو يستووا في بلوغ الغاية ، ويتشعب
من ذلك أحوال سبعة :
الأول : أن ينتهوا إلى الغاية على السواء ، فيحرز كل من المتسابقين مال نفسه
ولا شئ للمحلل ، لانتفاء السابق .
الثاني : أن يسبق المخرجان بأن يصلا معا إلى الغاية ، ويتأخر المحلل عنهما
فكذلك ، لاستوائهما في السبق ، ولا شئ للمحلل لأنه مسبوق .
الثالث : أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على السواء أو مترتبين ،
فيستحق المحلل سبق المخرجين ، لسبقه لهما .
الرابع : أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر على
السواء ، فيحرز السابق العوضين معا لسبقه .
الخامس : أن يسبق المحلل المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على السواء
ويتأخر المخرج الآخر ، فيحرز السابق من المخرجين مال نفسه ، ويكون مال المخرج
المسبوق بين المخرج السابق والمحلل ، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق .
السادس : أن يسبق أحد المخرجين المحلل ، فيكون المحلل مصليا والمخرج
الآخر أخيرا ، فالمال كله للسابق كما مر . وقال بعض العامة ( 1 ) : إن مال المسبوق من
المخرجين للمحلل ، لأنه سبق المتأخر ، ويحرز السابق مال نفسه خاصة . وغلطوه في
ذلك .
السابع : أن يسبق أحد المخرجين المحلل ويكون المخرج الآخر مصليا
والمحلل تاليا ، فالسابق يحرز السبقين أيضا عندنا لما ذكر ، وعند ذلك البعض من
العامة ( 2 ) أن للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 5 : 471 ، المجموع 15 : 151 .
( 2 ) حلية العلماء 5 : 471 ، المجموع 15 : 151 .