شرح
الصباح ( 1 ) والحلبي ( 2 ) وابن سنان ( 3 ) وغيرهم جميعا في الصحيح بألفاظ مختلفة
محصلها هذا الحكم . وبمضمونها عمل ابن الجنيد ( 4 ) .
والأشهر بين الأصحاب هو الأول ، وتشهد له صحيحة محمد بن قيس عن
الباقر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله
مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه ، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه
الذين كاتبوه " ( 5 ) .
وصحيحة بريد العجلي عن الباقر عليه السلام قال : " سألته عن رجل
كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن
مكاتبته فهو رد في الرق ، والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات
المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، فقال : نصف ما ترك المكاتب من شئ
فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنه مات ونصفه حر
ونصفه عبد ، فإذا أدى الذي كان كاتب أباه وبقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد
عليه من الناس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 76 ح 272 ، التهذيب 8 : 271 ح 989 و 990 ، الاستبصار 4 : 39 ح 129 و 130 ،
الوسائل 16 : 99 ب " 19 " من أبواب المكاتبة ح 2 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 77 ح 273 ، التهذيب 8 : 272 ح 991 ، الاستبصار 4 : 37 ح 125 ، الوسائل 16 : 100
" 19 " ، من أبواب المكاتبة ح 3 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 640 - 641 .
( 5 ) التهذيب 8 : 274 ح 999 ، الاستبصار 4 : 37 ح 124 ، الوسائل 16 : 99 ب ( 19 ) من أبواب
المكاتبة ح 1 . وفي التهذيب والوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 6 ) الكافي 6 : 186 ح 3 ، التهذيب 8 : 276 ح 1006 ، الاستبصار 4 : 37 ح 123 ، الوسائل 16 : 91
ب ( 7 ) من أبواب المكاتبة ح 1 . وفي المصادر : . . . أدى إلى الذي . . . ما بقي على . . .