تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الثامنة : إذا أبق المدبر بطل التدبير . ولو جعل خدمته لغيره ( مدة ) حياة الخدوم ، ثم هو حر بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه .
شرح
بنفوذه ، فإنه التزام بالفداء ، فيؤخذ منها أرش الجناية أو أقل الأمرين على الخلاف ، لتعذر تسليمه لاستيفاء حق الجناية . ولو قلنا بأنه لا ينعتق حينئذ تخير الوارث بين أن يفديه فيعتق من الثلث ، وبين أن يسلمه ( للبيع ) ( 1 ) وإن كان في ثلث المال سعة ، فإذا بيع للجناية أو استرق بطل التدبير . وقال ابن الجنيد ( 2 ) والقاضي ( 3 ) : لا يبطل بل يستسعي في قيمته بعد موت المولى . واختاره في الدروس ( 4 ) ، لصحيحة أبي بصير ( 5 ) . والأظهر البطلان . قوله : " إذا أبق . . . الخ " . بطلان التدبير بالإباق على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص ( 6 ) الوارد فيه وهو إباقه من المولى المعلق تدبيره بوفاته . أما لو جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه ، للأصل ، وصحيحة يعقوب بن شعيب السابقة ( 7 ) . وبقي ما لو عتق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث نجوزه فأبق ، ومقتضى
هامش
( 1 ) من " د ، ط " والحجريتين . ( 2 ) هذه غفلة من الشارح " قده " ، فإن ابن الجنيد والقاضي والشهيد الأول " قدهم " إنما حكموا بعدم بطلان التدبير في مسألة كتابة المدبر ، وسيأتي حكمها في ص : 411 ، وحكاه الأخير عن الأولين في الدروس الشرعية ( 2 : 235 ) واحتج له برواية أبي بصير ، وهي في كتابة المدبر . واحتمل في جواهر الكلام ( 34 : 242 ) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني " قده " من الدروس . انظر المختلف : 638 ، المهذب 2 : 370 ، الفقيه 3 : 72 ح 250 ، التهذيب 8 : 263 ح 962 ، الاستبصار 4 : 29 ح 98 ، الوسائل 16 : 74 ب " 3 " من أبواب التدبير ح 2 . ( 3 ) تقدم ذكره سابقا في رقم ( 2 ) . ( 4 ) تقدم ذكره سابقا في رقم ( 2 ) . ( 5 ) تقدم ذكره سابقا في رقم ( 2 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 16 : 80 ب " 10 " من أبواب التدبير . ( 7 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 366 ، هامش ( 1 ) .