التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان ، إحداهما
ترجم المرأة ، والأخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج .
ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو
سبق الزوج بالقذف . وهو حسن .
شرح
قوله : " لو شهد أربعة . . . الخ " .
إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها
بشهادتهم قولان ، منشؤهما اختلاف الروايتين ، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ ( 1 )
وابن إدريس ( 2 ) والمصنف وأكثر المتأخرين ( 3 ) - إلى قبول شهادة الزوج وثبوت
الحد على المرأة ، لوجود المقتضي لثبوت الزنا وهو شهادة أربعة عدول ، وانتفاء
المانع ، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها ، ورواية إبراهيم بن نعيم عن
الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
قال : " تجوز شهادتهم " ( 4 ) ومعنى الجواز الصحة ، والصحيح ما يترتب أثره عليه
وهو ثبوت الحد على المشهود عليه .
وذهب الصدوق ( 5 ) والقاضي ابن البراج ( 6 ) مع آخرين ( 7 ) إلى الثاني ، لرواية
هامش
( 1 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 296 مسألة ( 59 ) ، النهاية : 690 ، الاستبصار 3 : 36 ذيل ح 119 .
( 2 ) السرائر 3 : 430 .
( 3 ) راجع الجامع للشرائع : 480 . لقواعد الأحكام 2 : 256 ، اللمعة الدمشقية : 132 " التنقيح الرائع
4 : 347 ، المقتصر : 406 - 407 .
( 4 ) التهذيب 6 : 282 ح 776 ، الاستبصار 3 : 35 ح 118 ، الوسائل 15 : 606 ب " 12 " من أبواب
اللعان ح 1 .
( 5 ) المقنع : 148 .
( 6 ) المهذب 2 : 525 .
( 7 ) راجع الكافي في الفقه : 415 ، إيضاح الفوائد 3 : 457 - 458 ، تحرير الأحكام 2 : 69 وفي ص :
222 حسن قول الشيخ ( قد ه ) .