تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان ، إحداهما ترجم المرأة ، والأخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج . ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف . وهو حسن .
شرح
قوله : " لو شهد أربعة . . . الخ " . إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان ، منشؤهما اختلاف الروايتين ، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمصنف وأكثر المتأخرين ( 3 ) - إلى قبول شهادة الزوج وثبوت الحد على المرأة ، لوجود المقتضي لثبوت الزنا وهو شهادة أربعة عدول ، وانتفاء المانع ، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها ، ورواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : " تجوز شهادتهم " ( 4 ) ومعنى الجواز الصحة ، والصحيح ما يترتب أثره عليه وهو ثبوت الحد على المشهود عليه . وذهب الصدوق ( 5 ) والقاضي ابن البراج ( 6 ) مع آخرين ( 7 ) إلى الثاني ، لرواية
هامش
( 1 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 296 مسألة ( 59 ) ، النهاية : 690 ، الاستبصار 3 : 36 ذيل ح 119 . ( 2 ) السرائر 3 : 430 . ( 3 ) راجع الجامع للشرائع : 480 . لقواعد الأحكام 2 : 256 ، اللمعة الدمشقية : 132 " التنقيح الرائع 4 : 347 ، المقتصر : 406 - 407 . ( 4 ) التهذيب 6 : 282 ح 776 ، الاستبصار 3 : 35 ح 118 ، الوسائل 15 : 606 ب " 12 " من أبواب اللعان ح 1 . ( 5 ) المقنع : 148 . ( 6 ) المهذب 2 : 525 . ( 7 ) راجع الكافي في الفقه : 415 ، إيضاح الفوائد 3 : 457 - 458 ، تحرير الأحكام 2 : 69 وفي ص : 222 حسن قول الشيخ ( قد ه ) .