ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة . وفيه رواية بالمنع . وقال ثالث :
بثبوته بنفي الولد دون القذف .
شرح
فيهما ، والتفصيل ( كما مر ) ( 1 ) .
قوله : " ويثبت اللعان . . . الخ " .
الزوجان إما أن يكونا حرين ، أو مملوكين ، أو الزوجة حرة والزوج عبدا ،
أو بالعكس . والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما فيها . وإنما الخلاف
في الرابع ، فجوزه الأكثر ، كالشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) والمصنف وتلميذه العلامة ( 4 )
والمتأخرين ( 5 ) ، ومنعه المفيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) ، والتفصيل بصحته في نفي الولد دون
القذف لابن إدريس ( 8 ) .
حجة الأولين : عموم الآية ( 9 ) ، وخصوص الرواية ، كحسنة جميل بن دراج
عن الصادق عليه السلام أنه سأل هل يكون بين الحر والمملوكة لعان ؟ فقال :
" نعم . وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية
والنصرانية " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) من " د ، م " والحجريتين .
( 2 ) الخلاف 2 ( طبعة كوشانپور ) : 278 مسألة ( 2 ) ، المبسوط 5 : 182 ، النهاية : 523 .
( 3 ) راجع الكافي في الفقه : 309 .
( 4 ) المختلف : 605 - 606 .
( 5 ) راجع الجامع للشرائع : 479 ، غاية المراد : 230 - 231 ، اللمعة الدمشقية : 131 .
( 6 ) المقنعة : 542 .
( 7 ) المراسم : 164 .
( 8 ) السرائر 2 : 697 .
( 9 ) النور : 6 .
( 10 ) الكافي 6 : 164 ح 7 ، التهذيب 8 : 188 ح 652 ، الاستبصار 3 : 373 ح 1331 ،
الوسائل 15 : 596 ب ، " 5 " من أبواب اللعان ح 2 .