تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم .
شرح
قوله : " وأن تكون منكوحة . . . الخ " . اشتراط دوام العقد في صحة اللعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق ، ولأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا . وأما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب . ذهب إليه أكثر المتقدمين وجميع المتأخرين ، حتى لم ينقل المصنف هنا فيه خلافا ، وكذلك العلامة ، وقد سبق ( 1 ) نقله الخلاف في النكاح المنقطع . وحجة المشهور صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ( 3 ) . ومثله رواية ( 4 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . وقال المفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) : يقع بها ، لعموم الآية ( 7 ) . ولا ينافيه ورودها في الدائم ، لأن خصوص السبب لا يخصص العام .
هامش
( 1 ) في ج 7 : 462 - 463 . ( 2 ) الكافي 6 : 166 ح 17 ، التهذيب 8 : 189 ح 659 ، الوسائل 15 : 605 ب " 10 " من أبواب اللعان ح 1 . ( 3 ) الفقيه 3 : 347 ح 1667 ، التهذيب 8 : 188 ح 653 ، الاستبصار 3 : 373 ح 1332 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) التهذيب 7 : 476 ح 1912 ، الاستبصار 3 : 374 ح 1337 ، الوسائل 15 : 598 ب " 5 " من أبواب اللعان ح 11 ، ويلاحظ أن موردها اليهودية والنصرانية والأمة . ( 5 ) حكاه عن غرية المفيد في جامع المقاصد 13 : 35 " وراجع أيضا خلاصة الايجاز : 37 ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد السادس . ( 6 ) الإنتصار : 115 . ( 7 ) النور : 6 .