وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم .
شرح
قوله : " وأن تكون منكوحة . . . الخ " .
اشتراط دوام العقد في صحة اللعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق ،
ولأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا .
وأما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب . ذهب إليه أكثر
المتقدمين وجميع المتأخرين ، حتى لم ينقل المصنف هنا فيه خلافا ، وكذلك
العلامة ، وقد سبق ( 1 ) نقله الخلاف في النكاح المنقطع .
وحجة المشهور صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان عن الصادق
عليه السلام قال : " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ( 3 ) . ومثله
رواية ( 4 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام .
وقال المفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) : يقع بها ، لعموم الآية ( 7 ) . ولا ينافيه ورودها
في الدائم ، لأن خصوص السبب لا يخصص العام .
هامش
( 1 ) في ج 7 : 462 - 463 .
( 2 ) الكافي 6 : 166 ح 17 ، التهذيب 8 : 189 ح 659 ، الوسائل 15 : 605 ب " 10 " من
أبواب اللعان ح 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 347 ح 1667 ، التهذيب 8 : 188 ح 653 ، الاستبصار 3 : 373 ح 1332 ،
الوسائل الباب المتقدم ح 2 .
( 4 ) التهذيب 7 : 476 ح 1912 ، الاستبصار 3 : 374 ح 1337 ، الوسائل 15 : 598 ب " 5 "
من أبواب اللعان ح 11 ، ويلاحظ أن موردها اليهودية والنصرانية والأمة .
( 5 ) حكاه عن غرية المفيد في جامع المقاصد 13 : 35 " وراجع أيضا خلاصة الايجاز : 37
ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد السادس .
( 6 ) الإنتصار : 115 .
( 7 ) النور : 6 .