[ المقالة السادسة والعشرون ]
[ الاجتهاد ]
الاجتهاد : مأخوذ من الجهد بمعنى المشقة .
وأطلق عناية في الصدر الأول على إعمال القواعد لاستخراج الأحكام ،
لأن فيه نحو تحمل للمشقة .
ومن لوازمه استفراغ الوسع لإعمال القواعد المزبورة المنتهية إلى القطع
بالوظيفة الفعلية من الأحكام الواقعية تارة ومن الظاهرية أخرى ، شرعية كانت
هذه أيضا أو عقلية .
فحينئذ لا يخرج إعمال مسائل الانسداد عن الاجتهاد حتى على الحكومة ،
بل ويدخل فيه إعمال القواعد العقلية الظاهرية : من البراءة والاحتياط والتخيير ،
والحال أن نتيجتها ليست الظن بالحكم الشرعي أصلا .
وحينئذ لا يبقى مجال شرح الاجتهاد بما عن الحاجبي ( 1 ) من استفراغ الوسع
لتحصيل الظن بالحكم إلا من باب شرح الاسم . وعلى أي حال يكون مثل ذلك
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ البهائي في زبدة الأصول : 115 .