يفصل بينها بتسليم في الثانية ، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في الرابعة ،
وركعتان من جلوس ، تحسب ( 1 ) بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في الثانية منها
وتسليم ، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضي نصفه الأول بتشهد في كل
ثانية منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال ، وثلاث ركعات الشفع والوتر
بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم ، ينصرف ( 2 ) به منها ،
وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم بعده ، ينصرف به
منها .
[ 3 ]
باب فرض الصلاة في السفر
والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة :
الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ، ينصرف به منها ، والعصر كذلك
سواء ، والمغرب ثلاث ركعات ، كحالها في الحضر ، وعشاء الآخرة ركعتان ،
كالظهر والعصر سواء والغداة ركعتان ، كصلاتها في الحضر ، لا تختلف .
[ 4 ]
باب نوافل الصلاة في السفر
ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ركعة : أربع بعد المغرب ، كما قدمنا وصفه
في نوافل الحضر ، وثماني ركعات صلاة الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ،
وركعتا الفجر ، ووقتهما ( 3 ) عند الفراغ من صلاة الليل والوتر ، وهو الفجر الأول .
هامش
( 1 ) في ه : " يحتسب " .
( 2 ) في ألف ، ج د : " وينصرف " .
( 3 ) ليس " و " في ( د ) وفي غير د ، ز : " ووقتها " .