وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة .
ومن كانت عينه ذاهبة ، وهي قائمة غير مخسوفة ، فلطمه إنسان ، فانخسفت بذلك ، أو كانت مفتوحة فانطبقت ، أو كان سوادها باقيا فذهب ، فعليه ربع
دية العين الصحيحة ، لذهابه بجمالها . وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما
إذا كانتا صحيحتين .
ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ، يقبضها إمام المسلمين منه ، أو من
نصبه للحكم في الرعية ، ويتصدق عن الميت بها ، ولا يعطى ورثته منها شيئا .
وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه ، كما يكون في أعضاء
الحي بحساب دية نفسه ، وهي ألف دينار .
[ 19 ]
باب القصاص
وفي الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص . وفي
الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص .
ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به ( 1 ) على الأغلب ، وإنما يكون فيما
يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال ، إلا القصاص في الأنفس خاصة ،
فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المتقول على العمد لذلك ( 2 ) دون
الخطأ حسب ما بيناه .
وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه .
وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين ، أو من نصبه
لذلك من العمال الأمناء في البلاد والحكام .
هامش
( 1 ) ليس " به " في ( ألف ، ج ) .
( 2 ) في ز : " كذلك " .