الصحيحة وعينه المصابة ، فأعطي من ديتها ( 1 ) بحساب ذلك إن شاء الله .
ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات ، وقيس إلى سماع
غيره من أبناء سنه .
فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة ، وصيح به
في مكان بعيد ، وعرف مدى سمعه ، ثم تحل الأذن المصابة ، وتشد الصحيحة ،
ويصاح به من أربع جهات ، ثم يستحلف على ذلك ، ويعطى دية ما نقص من
سمعه بحساب دية سمعه كله .
وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر ( 2 ) به السمع معتدل الهواء ، ولا يعتبر
مع تغير الرياح واختلاف الأجرام .
فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا ، واستظهر عليه بالأيمان
إن شاء الله ( 3 ) .
[ 18 ]
باب دية عين الأعور ، ولسان الأخرس ، واليد الشلاء والعين العمياء
وقطع رأس الميت وأبعاضه
وفي عين الأعور الدية كاملة ، إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق
ديتها ، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية .
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية . وفي قطع بعضه بحساب ذلك ،
يقاس بالميل والخيط وأشباههما . وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على
ما ذكرناه ، لأن اللسان ( 4 ) الصحيح يعتبر بالكلام ، والأخرس يتعذر ذلك فيه .
هامش
( 1 ) في ألف : " من ديتهما " .
( 2 ) في د ، ز : " اعتبر
( 3 ) في ألف ، د : " تعالى " .
( 4 ) في ألف : " لسان " .