وإذا ضربت السن فلم تسقط ( 1 ) لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا ( 2 )
دية سقوطها .
وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها
ثلثا دية انفصالها .
ومن ( 3 ) ضرب سن صبي فسقطت انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها
قصاص ، وكان فهيا الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو
كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله .
ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص ، لكن فيها
الأرش على ما ذكرناه .
وفي قطع بعض اليد والرجل ( 4 ) يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها ،
يقاس ذلك بالخيط وشبهه .
وكذلك ، في قطع بعض الشفتين من ديتهما ( 5 ) يقسط من دية قطعهما .
وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة . وفي قطع بعضه بحساب ذلك .
والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم - وهي ثمانية
وعشرون حرفا - لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل : في ألف واحد ،
وفي باء اثنان ، وفي جيم ثلاثة ، تجزأ الدية على حساب الجمل ، ثم يعطى
المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه .
وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار . وفي إحديهما ( 6 ) خمسمائة دينار . وفيما
ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما . وكذلك فيما ينقص من نظر
واحدة منهما بذهاب نورهما ( 7 ) بحساب ديتهما ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ج ، ه : " فلم يسقط " .
( 2 ) في ج ، د : " ثلث " .
( 3 ) في ألف : " في " بدل " من " .
( 4 ) ليس " والرجل " في ( ج ) .
( 5 ) في ج ، د ، ز : " ديتها " .
( 6 ) في ألف ، ج : " أحدهما " .
( 7 ) في د : " نورها " .
( 8 ) في د ، ز : " ديتهما " .