يحجباها عن الثلث . ولا يحجب ( 1 ) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو
قتل على حال . ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه ، ويستحقه مع
عدم الأقرب ، أو وجوده مع الرق والجنايات .
[ 23 ]
باب توارث الأزواج من الصبيان
وإذا عقد على الصبيان آبائهم عقد النكاح ، فمات أحد الزوجين منهم ،
ورثه الآخر ، وإن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث ، إلا أن
يبلغوا فيرضوا بالعقد ، ويمضوه .
وإذا زوج الرجل ابنه ، وهو صغير ، وفرض عنه المهر ، ثم مات الأب قبل
تسليم المهر ، كان من أصل تركته ، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد ،
فيكون من ماله دون تركة الأب .
[ 24 ]
باب ميراث المطلقة
قد تقدم القول ( 2 ) في حكم ميراث المطلقة في المرض .
ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في
العدة . فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه . فإن خالعها ، أو
بارأها ، أو طلقها ثلاثا للعدة . فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة .
والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها ، كما ترثه المدخول بها . وتعتد
هامش
( 1 ) في ألف : " إذ لا يحجب " .
( 2 ) كتاب الوصية ، الباب 10 ، " باب نكاح المريض وطلاقه " ، ص 673 .