[ 10 ]
باب نكاح المريض وطلاقه
وللمريض أن ينكح في مرضه ، ويغالي في المهور ، ونكاحه جائز .
وليس له أن يطلق في المرض . فإن طلق وهو مريض ، فللمرأة الميراث منه
ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة ، أو تتزوج المرأة . فإن صح من
مرضه ذلك ، فلم يراجع ، وعاد إليه المرض ، أو مرض مرضا آخر ، أو مات
فجأة ، لم يكن لها ميراثه . وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه .
[ 11 ]
باب قبول الوصية
وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن
يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة ، فله أن يردها ما كان ( 1 ) الموصي حيا .
فإن لم يبلغه خبره حتى مات ، وقد كان وصى إليه ، فليس له رد الوصية بعد
موته .
[ 12 ]
باب وصية القاتل لنفسه
ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح ، أو شرب سم ، ونحو ذلك ،
ثم وصى كانت وصيته مردودة . فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من
أسباب القتل ، ثم أحدث بعد الوصية ذلك ، كانت وصيته ممضاة .
هامش
( 1 ) في ه : " ما دام الموصي " .