[ 1 ]
باب اللقطة
ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة . فإن جاء ( 1 ) صاحبه دفعه
إليه . وإن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين . وليس عليه
بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه . فإن تصرف فيه ،
واحتسبه ( 2 ) من غير تعريف ، فهو ضامن له .
وإن كان الموجود في غير الحرم ، و ( 3 ) عرف عنه سنة ، فإن جاء صاحبه ،
وإلا تصرف فيه الذي وجده ، وهو ضامن له . فإن كسب بالتصرف فيه كان
الفضل له دون صاحبه .
وإن كان الموجود متاعا وشبهه ، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه ،
كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه .
وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه .
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في
الميراث إن كان له شريك فيه . فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم
عرفه الباعة فإن عرفوه ، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه ( 4 ) - ممن تقدم ذكرهم
هامش
( 1 ) في د ، ز : " وجد " .
( 2 ) في ألف ، ه ، و : " واحتبسه " .
( 3 ) ليس " و " في ( ب ، و ) .
( 4 ) في ج ، د ، ز : " مستحقه " .