فلا إجارة عليه فيه .
فإن استحق الشئ على ( 1 ) الذي آجر ( 2 ) ، ومنع المستأجر منه
بواجب ( 3 ) ، سقطت ( 4 ) عنه الأجرة ، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا
رجع المستأجر بها عليه .
والبيع غير مبطل للإجارة . وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد ، إلا أن
يكون قد علم بالإجارة ، فليس له على البايع درك في المال .
[ 2 ]
باب تضمين الصناع
والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم
على السلع ، ويضمنون ما تسلموه من المتاع ، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر
بما لا يمكن دفاعه ، أو تقوم ( 5 ) لهم بينة بذلك .
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة ( 6 ) أو في شرط تنازعاه كان
على صاحب المتاع البينة . فإن لم تكن ( 7 ) له بينة فعلى الصانع اليمين .
والملاح والمكاري والحمال ( 8 ) ضامنون للأمتعة ، إلا أن يقوم ( 9 ) لهم بينة
بأنه ( 10 ) هلك من غير تفريط منهم ، ولا ( 11 ) تعد فيه .
هامش
( 1 ) ليس " على " في ( د ) .
( 2 ) في ج : " استأجره " .
( 3 ) في د ، و : " واجب " .
( 4 ) في ألف ، ج : " سقط " .
( 5 ) في ب ، ج : " يقوم " .
( 6 ) في ألف : " في قيمته " .
( 7 ) في ج ، ه ، و : " لم يكن " .
( 8 ) في ه : " والجمال " .
( 9 ) في ز : " تقوم " .
( 10 ) في ز : " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك . . . " .
( 11 ) ليس " لا " في ( ألف ، ج ) .