عليه كفارة ظهار .
وقول القائل : ( 1 ) " أنا برئ من الإسلام ، أو ( 2 ) أنا مشرك ، إن فعلت
كذا " باطل ، لا يلزمه ( 3 ) إذا فعل كفارة . وقسمه بذلك خطأ منه ، يجب أن يندم
عليه ، ويستغفر الله تعالى منه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج ، ه : " فقول القائل " وفي ه : " وأنا . . . " .
( 2 ) في د ، و ، ز : " و " .
( 3 ) في د ، ز : " لا تلزمه " .
( 4 ) في ب : " وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما فرط من زلته به " .