بمقدار ( 1 ) ما كان يدخل فيه ( 2 ) إلى بلده صام السبعة الأيام ( 3 ) .
وقال عليه السلام : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة ، وأراد
الحج ( 4 ) ، أن يخرج إلى خارج الحرم ، فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن ( 5 )
كان مجاورا ، وليس بصرورة ، فإنه يخرج أيضا من الحرم ، ويحرم في خمس
تمضي ( 6 ) من العشر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " مقدار " .
( 2 ) ليس " في " في ( د ) .
( 3 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 5 ، ص 163 نقلا عن الكتاب .
( 4 ) في ب : " أن يحج " بدل " الحج " .
( 5 ) في ب : " فإذا " بدل " وإن " .
( 6 ) في ألف : " في خمسة " وفي د : " يمضي " .
( 7 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 2 ، ص 244 نقلا عن الكتاب .