الفضل الكبير ( 1 ) ولو بشربة من ماء . وأما ( 2 ) في التطوع فهو بالخيار ( 3 ) .
وفقه هذا : أن السحور يعين على الصيام ، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه
الضعف عن الصيام ، وإذا تركه في النفل فأضعفه ( 4 ) أفطر إذا أحب ، ولم
يكن عليه حرج في الإفطار . وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما
يستعملونه من الصيام .
وسئل عليه السلام ( 5 ) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون
ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان ( 6 ) طلبوا منه الطعام : هل يجوز له استعمالهم
وإطعامهم في شهر رمضان ؟ فقال عليه السلام : إذا كنت محتاجا إلى
عملهم فلا حرج عليك في الإطعام ( 7 ) ( 8 ) .
وسئل ( 9 ) عن المتمتع بالعمرة ( 10 ) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور
كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال : ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من
الزمان ثم يصوم باقي الأيام ( 11 ) .
هامش
( 1 ) في ه ، و ، ز : " الكثير " .
( 2 ) ليس " أما " في ( ألف )
( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 103 مع تفاوت .
( 4 ) في د ، ز : " فإن أضعفه " .
( 5 ) ليس " عليه السلام " في ( ز ) .
( 6 ) في ب : " الإنسان " .
( 7 ) في ه : " في الطعام " .
( 8 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ص 266 مع تفاوت .
( 9 ) في ب ، ز : " وسئل عليه السلام " .
( 10 ) في ب : " بالعمرة إلى الحج لا يجد . . . " .
( 11 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 4 ، ص 163 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب
روايات بمضمونه .