الطهارة ( 1 ) ، أو عيادة مريض ، أو تشييع جنازة ، أو أمر ضروري لا بد له منه .
وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته حتى يعود إلى المسجد .
ويجب عليه كف الجوارح ، وغض البصر ، والتشاغل بالخيرات . ولا اعتكاف
إلا بصيام ، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون الاعتكاف إلا في
المسجد الأعظم ، وقد روى : أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي
نبي ( 2 ) ( 3 ) .
ومن أفطر وهو معتكف لغير عذر ، أو جامع ، وجب عليه ما يجب على فاعل
ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة .
والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي - فجاز لذلك الاعتكاف فيها -
أربعة مساجد : - المسجد الحرام - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله - ومسجد
المدينة - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ، وأمير المؤمنين عليه السلام
- ومسجد الكوفة - جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام - ومسجد البصرة - جمع فيه
أمير المؤمنين عليه السلام والمراد بالجمع ( 4 ) فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة
بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات .
[ 32 ]
باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان
والصوم على أربعين وجها ، كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن
هامش
في ب : " الوضوء " بدل " الطهارة " .
( 2 ) في ب زيادة : " عليهما السلام " .
( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف ، ح 12 ، ص 402 ، نقلا عن الكتاب .
( 4 ) في د ، ز : " من الجمع " .