بلا فصل ، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( 1 ) إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة ( 2 )
رجلين عدلين ( 3 ) ( 4 ) .
[ 3 ]
باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط
لصيام شهر رمضان
ويجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال ، ويطلبه في
آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان ، فإن أصابه على اليقين بيت ( 5 )
النية لمفروض الصيام ، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما
من شعبان ، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق
عينا ، وأجزأ عنه الصيام ، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من
شعبان ، وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط .
روى سعدان ( 6 ) بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا أهل ( 7 ) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ، ثم صم ( 8 ) .
وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح ، قال : حدثني علي بن موسى
هامش
( 1 ) في ب : " إنه قال " .
( 2 ) في ألف : " إلا بشهادة . . . " .
( 3 ) في د : " عادلين " .
( 4 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 8 و 11 ، ص 207 - 208 .
( 5 ) في د : " بنت النية " وفي ب : " نقلت النية " .
( 6 ) في ج : " سعد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال " .
( 7 ) في ألف ، ج : " إذ أهل " .
( 8 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 ، ص 217 نقلا عن الكتاب .