الديون ، ومحل الكفارات ، وفعل الواجب والمندوب إليه .
روى ( 1 ) حماد بن عثمان عن عبيد الله ( 2 ) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام : أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال
فصم ، وإذا ( 3 ) رأيت فأفطر ( 4 ) .
[ وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته
فأفطر ] ( 5 ) ( 6 ) .
وروى ابن ( 7 ) أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ،
وليس بالرأي ولا بالتظني ( 8 ) .
فالهلال علامة الشهر ، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر
ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع ، وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر
لعلة وظهر لغير أهل ذلك المصر ، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به ، إذ هو
العلم دون غيره بما ( 9 ) بما قدمناه من آي القرآن ، وما جاء عن الصادقين
عليهم السلام ( 10 ) ، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه ، ومن
هامش
( 1 ) في ألف ، ب : " وروى " .
( 2 ) في ألف ، ج ، ه : " عبد الله " بدل " عبيد الله " وفي ب : " أبي عبيد الله " بدله .
( 3 ) في د : " فإذا " .
( 4 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 و 18 ، ص 182 .
( 5 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 27 ، ص 187 نقلا عن الكتاب .
( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في ( ب ، د ) .
( 7 ) في ب : " محمد بن أبي عمير " .
( 8 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، ص 182 .
( 9 ) في ب : " لما " .
( 10 ) في و : " عليهما السلام " .