[ 6 ]
باب زكاة الغنم
والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة ، وما دون ذلك فليس فيه
شئ ، ( 1 ) وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت
ذلك ، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فإذا كملت مأتين ، وزادت
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة ،
وأخرج من كل مائة شاة ، ولا يفرق بين مجتمع منها ( 2 ) ، ولا يجمع منها ( 3 ) بين
متفرق .
[ 7 ]
باب زكاة أموال الأطفال والمجانين
ولا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام ( 4 ) في صامت أموال الأطفال والمجانين
من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فإن اتجر بها ،
وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها ، وإن
حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها .
وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد
الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء
عن الصادقين عليهم السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ب : " إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة ، وليس فيما دون ذلك شئ " .
( 2 ) في ب : " فيها " بدل " منها " في الموضعين .
( 3 ) في ب : " فيها " بدل " منها " في الموضعين .
( 4 ) الوسائل ، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 5 ) راجع الوسائل ، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في الغلات ، وأما في
الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام .