[ 4 ]
باب زكاة الإبل
وليس فيما دون خمس من الإبل شئ ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس
فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان ، ثم
ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت ذلك ففيها
ثلاث شياه ، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين
ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ،
فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ، فإذا بلغت ففيها حقة إلى
إحدى وستين ، فإذا كملت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين ، فإذا
بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة فيها حقتان إلى مائة
وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ، وزادت عليه ترك هذا الاعتبار ، وأخرج من كل
خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون .
[ 5 ]
باب زكاة البقر
وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع
حولي أو تبيعة إلى الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم في ستين
تبيعان ( 1 ) ، وفي سبعين ( 2 ) تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث
تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم على هذا الحساب إلى ما بغلت في ( 3 ) كل
ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
هامش
( 1 ) في ز " تبيعتان " .
( 2 ) في ألف : " في الستين تبيعان وفي السبعين " .