[ 2 ]
باب زكاة الفضة
وليس فيما دون المأتي درهم زكاة ، فإذا بلغت المأتين ( 1 ) ففيها خمسة دراهم ،
فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ ، ثم إذا زادت أربعين
درهما ففيها ستة دراهم ، فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من
الخمسة دراهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين
خمسة ، وفي كل أربعين درهما درهم .
وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن
شاء الله تعالى ( 2 ) .
[ 3 ]
باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم ( 3 ) واحدة ، والعبرة فيها واحدة ،
إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة ، ويخرج
منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء ، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح ،
ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر ، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، وما زاد
على الخمسة الأوسق ( 4 ) فبحسابه .
هامش
( 1 ) في ب : " وحال عليها الحول " .
( 2 ) ليس " إن شاء الله تعالى " في ( د ، ز ) .
( 3 ) في د ، ه : " زكواتهم " وفي ز : " زكاتها " .
( 4 ) في ب ، ز : " أوسق " وليس " الأوسق " في ( و ) .