ولا يؤم المسافر الحاضر ، ولا الحاضر المسافر .
ولا يؤم المتيمم المتوضين ، ويؤم المتوضون ( 1 ) المتيممين .
ويقضي الصلاة ، والأذان ( 2 ) ، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك ، وإن
قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض ، وإن كان تاركا فضلا .
وتقضى ( 3 ) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند
طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى
تغيب .
وليس ( 4 ) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ، ولا نافلة إلا المفروض
من الصيام ، فإنه لا بد من قضائه .
ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس ، وغروبها ( 5 ) فليزر ، ويؤخر
صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها .
ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة ( 6 ) زيارة قبور الأئمة عليهم السلام
ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك .
والمقصر في الحضر ( 7 ) ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام .
والمتمم ( 8 ) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا ، وإن خرج الوقت
فلا إعادة عليه .
ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ،
ووجب عليه الإعادة .
هامش
( 1 ) في ألف ، ز : " المتوضي " .
( 2 ) في ز : " بالأذان " .
( 3 ) في ب ، د ، و : " يقضى " .
( 4 ) في ب : " وليس يجب على المسافر " .
( 5 ) في ز : " أو عند غروبها " .
( 6 ) ليس " صلاة " في ( ألف ، ج ، د ، ه ، و ) .
( 7 ) في نسخة من ألف : " الحضور " .
( 8 ) في ألف : " المتم " .