وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك ، إلا
أن يكون وقت فريضة قد تضيق ، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل
والقضاء .
وإذا احترق قرص القمر كله ، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت
صلاة الكسوف له جماعة ، وإن احترق بعضه ، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت
صليت القضاء فرادى .
[ 23 ]
باب أحكام فوائت الصلاة
ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه
تضيق ( 1 ) وقت فرض ثان عليه .
ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا .
وإذا نسي ( 2 ) الحاضر صلاة ، فذكرها بعد تقضي ( 3 ) وقتها ، وهو مسافر
قضاها في سفره على التمام ، وإن نسي المسافر صلاة ، فذكرها بعد خروج وقتها ،
وهو حاضر قضاها على التقصير .
وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر ، فلم يصلها لعذر ( 4 ) حتى صار
مسافرا ، وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير ، فإن دخل على المسافر وقت
صلاة ، فتركها لعذر ذاكرا ( 5 ) ، أو نسيها حتى صار حاضرا ، والوقت باق
صلاها على التمام .
هامش
( 1 ) في ب : " يمنعه منه تضييق " وفي د ، ز : " يمنع منه بصيق " وفي و : " يمنعه منه تضيق " .
( 2 ) في ألف ، ج ، و : " فإذا نسي " وفي ز : " وإذا يكون نسي " .
( 3 ) في و : " بعد أن تقضى " وفي ز : " بعد مضى " .
( 4 ) ليس " لعذر " في ( ب ) .
( 5 ) ليس " لعذر " في ( ب ) وليس " ذكرا في ( ج ) .