عليه ضمانها بدونهما فالمشهور ( 1 ) عدم الصحة ( 2 ) . لكن
شرح
ضمان الأجير ، ( * 1 ) والمستأجر ( * 2 ) ، والمرتهن ( * 3 ) ، والمستعير ( * 4 ) ،
والعامل ( * 5 ) ، ونحوهم من المؤتمنين . فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان
الأمين بالمعنى الأعم ، ويخرج به عن عموم : ( على اليد ما أخذت حتى
تؤدي ) ( * 6 ) ، بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر . وعلى هذا فعدم
ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة ، يستفاد من القاعدة المذكورة .
( 1 ) في مفتاح الكرامة عن المرتضى : الصحة . بل ظاهر كلامه
المحكى : أنه إجماع . وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته . وفي الرياض :
أنه أظهر .
( 2 ) لما دل على عدم ضمان الأمين ، فيكون شرط الضمان مخالفا
للكتاب ( * 7 ) . ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي ، فلا يكون الشرط
حينئذ مخالفا للكتاب ، لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي
لا مطلقا . مندفعة : بأن عموم ( على اليد . . . ) بعد ما كان شاملا ليد
الأمين ، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده ، فعدم ضمانه لا بد أن
يكون لمقتضي العدم . مع أن الشك في كونه من باب التزاحم . فيكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة .
( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب أحكام الإجارة .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الرهن .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام العارية .
( * 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الإجارة .
( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الغصب حديث : 4 ، وباب : 12 من
أبواب الوديعة حديث : 12 وكنز العمال الجزء : 5 حديث : 5197 .
( * 7 ) لقوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) التوبة : 91 .