وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثم
يتفقان على قرار بينهما بالتعيين ، بفرسخ فرسخ ، أو غير ذلك
وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة . وكذا يجوز
استئجار اثنين دابة - مثلا - لا على وجه الإشاعة . بل نوبا
معينة بالمدة أو بالفراسخ . وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على
عمل معين على وجه الشركة ، كحمل شئ معين لا يمكن
إلا بالمتعدد .
( مسألة 19 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد
على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد
بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل
أم لا . ودعوى البطلان ( 1 ) من جهة عدم القدرة على التسليم
كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله . هذا
ولو آجره داره شهرا وأطلق ، انصرف الاتصال بالعقد .
نعم لو لم يكن انصراف بطل ( 2 ) .
شرح
جائزة بعد تصرفهما . وكأنه لذلك تنظر في الجواهر في الجملة فيما ذكره الجماعة .
( 1 ) حكي عن الشيخ وأبي الصلاح ، وعلل بما في المتن . وظاهر
محكي كلام الأول : أن الوجه فيه عدم الدليل على الصحة . وهو كما ترى ،
فإن عموم الوفاء بالعقود كاف في الدلالة عليها .
( 2 ) للابهام .