لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ( 1 )
ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن
أجرة الميقاتية من الثلث ( 2 ) . ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت
الميقاتية ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية ( 3 ) . أو كانت
قرينة على إرادتها ، كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية ( 4 ) .
( مسألة 89 ) : لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد
وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل ( 5 ) .
شرح
نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر ؟ . . . " . وأما الثالث
فأولى بالاشكال من الثاني ، لأن النصوص لو اغمض النظر عن معارضها
فإنما تقتضي الثاني . وكذلك ما ذكر الحلي لو أغمض النظر عما فيه من
الاشكال فهو يقتضي الثاني لا الثالث . وأما الرابع فعلى تقدير وجود القول
به فأضعف من الجميع ، كما يظهر بالتأمل .
( 1 ) لأن ذلك تصرف في مالهم بغير وجه شرعي ثابت .
( 2 ) كما صرح بذلك في المدارك والجواهر . لأن صرف الزائد ليس
إلا بمقتضى العمل بالوصية التي لا يجب إخراجها إلا من الثلث .
( 3 ) بنحو يكون قرينة على إرادة ذلك من الموصي . أما إذا كان
موجبا للاجمال اقتصر على الميقاتية ، للشك في الوصية من البلد .
( 4 ) وكذا إذا لم يكن مناسبا لها وأمكن الاستيجار به من البلد ،
فإنه يجب الاخراج من البلد ، فإن تعذر فالأقرب إليه فالأقرب ، كما تضمنته
النصوص السابقة .
( 5 ) كما استوضحه في المدارك والجواهر . لأن إطلاق الوجوب
والاخراج من الأصل يقتضي ذلك . وكذا لو توقف على الاستنابة من