أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل معناه .
أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في شهادة
النساء على الشئ من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع .
المسند — صفحة 331
مساهمون: الإمام الشافعي
ص٣٣١