پرش به محتوای اصلی

مسند أبي يعلى — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
إياها خذفه بها لو أصابه أوجعه أو عقره ثم قال يجئ أحدكم بماله أو كما قال لا يملك غيره يتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ عنا مالك لا حاجة لنا به