( 6541 ) حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن
عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة
أحدكم فبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت
فليجلدها الحد ولا يثرب فإن زنت
فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت فليبعها ولو
بضفير
مسند أبي يعلى — صفحه 419
پدیدآورندگان: أبو يعلى الموصلي
ص۴۱۹