حالهم وتزوجهم ، فكيف يكون السبيل للراغب فيها إلى التزوج بها ؟
( الجواب ) وبالله التوفيق :
إن نكاح ( 1 المرأة المتزوجة في دينها المتسمحة فيما يلزمها من عدة أو غيرها
مكروه وإن لم يكن محرما ، وكل امرأة لم يعلم أنها في حبال زوج أو عدة منه جاز
نكاحها على ظاهر الأمر فيه وليس يلزمه ما في الباطن ، فمن أراد الاحتياط مع من
خاف أن تكون فرطت في عدتها جاز له أن يلزمها أن تعتد عدة كاملة قبل العقد
عليها وإن لم يكن ذلك واجبا .
المسألة العاشرة من الواسطيات
[ لا حد للمستمتعات في العدد ]
هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين ، فيحرم على
المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات
إلى هذا الباب .
( الجواب ) وبالله التوفيق :
لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع
حرائر وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن ، وقوله
تعالى ( مثنى وثلاث ورباع ) ( 2 وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد
على أربع ، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة .
هامش
1 ) في الأصل " إن النكاح " .
2 ) سورة النساء : 3 .