المسألة السادسة من الواسطيات
[ ميراث أهل الذمة ]
هل يرث المسلم ممن مات من أهل بيته ممن هو من أهل الذمة على مقتضى
الشريعة أو الإسلام يمنعه من ميراث أهل المخالفين لملته ، لقول النبي صلى الله
عليه وآله : أهل ملتين لا يتوارثون . بحسب ما ذكره ابن محبوب ( ره ) في كتاب
المشيخة ( 1 .
( الجواب ) وبالله التوفيق :
إنه لا يختلف أصحابنا في أن المؤمن يرث الكافر وإن كان الكافر لا يرث المؤمن
وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله ( ( إن أهل ملتين لا يتوارثون ) ) إن
كان صحيحا فإنه خبر واحد غير مقطوع به ، فمعناه أن كل واحد منهما لا يرث صاحبه
وذلك لا يمنع من أن يورث المسلم الكافر ، لأن التوارث تفاعل ولا يكون إلا بين
اثنين على كل واحد واحد ، وإذا كان من جهة واحدة لم يكن تفاعلا ولا توارثا .
المسألة السابعة من الواسطيات
[ الصلاة في ثوب إبريسم ممزوج ]
مع ثبوت الخبر أنه لا يجوز الصلاة في ثوب إبريسم إلا أن يكون ممزوجا
بقطن أو كتان ، فهل تجب الصلاة في ثوبين أحدهما إبريسم والآخر كتان وجوبهما
جميعا مجرى الثوب الممزوج إذا كان المعتمد في ذلك نقض الصلاة في الحرير
هامش
1 ) وسائل الشيعة 17 / 377 .