تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الجواب : ولد البنت يضافون إلى جدهم إلى أمهم إضافة حقيقية ، فمن وصى بمال لولد فاطمة عليها السلام كان عاما في أولاد بنيها وأولاد بنتها ، والاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا . ( 5 )
[ تحديد نسبة الأولاد إلى الآباء ] مسألة : ما تقول في من وقف على ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا ، فتزوجت إحدى بناته برجل من غير الواقف فرزق ولدا ، فهل يستحق من الوقف ما يستحق أولاد الرجل لصلبه بالدلالة القائمة من كتاب الله تعالى أن ولد البنت ولد الصلب حقيقة لا مجازا ، أفتنا في ذلك . الجواب : إذا أطلق الواقف القول بأن الوقف على ولده دخل فيهم ولد الأنثى البنت كدخول ولد الذكر ، لأن الاسم يتناول الجميع على سبيل الحقيقة . اللهم إلا أن يستثنى اللفظ ويخصصه بما يخرج منه ولد البنت ، وإلا فالاطلاق يقتضي ما تقدم ذكره . ( 6 )
[ الفرق بين نجس العين ونجس الحكم ] مسألة : سئل رضي الله عنه عن معنى قول القائل : هذا نجس العين وهذا نجس الحكم