الجواب :
ولد البنت يضافون إلى جدهم إلى أمهم إضافة حقيقية ، فمن وصى بمال لولد
فاطمة عليها السلام كان عاما في أولاد بنيها وأولاد بنتها ، والاسم يتناول الجميع
تناولا حقيقيا .
( 5 )
[ تحديد نسبة الأولاد إلى الآباء ]
مسألة :
ما تقول في من وقف على ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم بالسوية بينهم
أبدا ما تناسلوا ، فتزوجت إحدى بناته برجل من غير الواقف فرزق ولدا ، فهل
يستحق من الوقف ما يستحق أولاد الرجل لصلبه بالدلالة القائمة من كتاب الله تعالى
أن ولد البنت ولد الصلب حقيقة لا مجازا ، أفتنا في ذلك .
الجواب :
إذا أطلق الواقف القول بأن الوقف على ولده دخل فيهم ولد الأنثى البنت
كدخول ولد الذكر ، لأن الاسم يتناول الجميع على سبيل الحقيقة . اللهم إلا أن
يستثنى اللفظ ويخصصه بما يخرج منه ولد البنت ، وإلا فالاطلاق يقتضي ما تقدم
ذكره .
( 6 )
[ الفرق بين نجس العين ونجس الحكم ]
مسألة :
سئل رضي الله عنه عن معنى قول القائل : هذا نجس العين وهذا نجس الحكم