كتاب الطهارة
( وتوابعها )
فصل
( في أحكام المياه )
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو
يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة .
وحد القليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغه وزاد ( 1 ) عليه . وحد الكر ما
قدره ألف ومائتا رطل بالمدني .
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [ و ] مطهر
يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا . ( 2 )
هامش
1 ) في ( ش ) : أو زاد .
2 ) في ( ش ) : أو غسل .