تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
كتاب الطهارة ( وتوابعها )
فصل ( في أحكام المياه ) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة . وحد القليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغه وزاد ( 1 ) عليه . وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني . والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [ و ] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا . ( 2 )
هامش
1 ) في ( ش ) : أو زاد . 2 ) في ( ش ) : أو غسل .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 22 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني