مسألة حادية وخمسون
[ جواز تملك السبايا ونكاحهن ]
المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا ؟
الجواب :
يجوز تملك السبايا ونكاحهن وإن كان سباهن غير الإمام المحق ، لأن أئمتنا
عليهم السلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك ، إرفاقا بهم وتسهيلا عليهم ، لأن
المحنة يخطر ( 1 ) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان ، فيكون غليظة شديدة .
مسألة ثانية وخمسون
[ حكم زكاة الغلاة ]
الزكاة في الغلة هي بعد حاصل السلطان ومؤنة القرية أم لا في الأصل ؟
الجواب :
تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ ما يحصل لمالك
الأرض في خاصته خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال .
ففي ذلك إذا بلغه العشران كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح
ففيه نصف العشر . وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك ، وليس فيما دون
الخمسة أوسق زكاة .
هامش
( 1 ) ظ : تختطر .