تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مسألة حادية وخمسون
[ جواز تملك السبايا ونكاحهن ] المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا ؟ الجواب : يجوز تملك السبايا ونكاحهن وإن كان سباهن غير الإمام المحق ، لأن أئمتنا عليهم السلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك ، إرفاقا بهم وتسهيلا عليهم ، لأن المحنة يخطر ( 1 ) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان ، فيكون غليظة شديدة . مسألة ثانية وخمسون
[ حكم زكاة الغلاة ] الزكاة في الغلة هي بعد حاصل السلطان ومؤنة القرية أم لا في الأصل ؟ الجواب : تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال . ففي ذلك إذا بلغه العشران كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك ، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة .
هامش
( 1 ) ظ : تختطر .