تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
مسألة تاسعة وأربعون
[ تحليل المولى أمته للغير ] القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة وسترجعها ( كذا ) منه ( 1 ) ، هل ذلك جائز أم لا ؟ الجواب : قد روي ذلك ( 2 ) . والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة . وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح . مسألة خمسون
[ توريث أم الولد ] أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا ؟ الجواب : أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في الميراث ، ويجعلن في نصيب أولادهن ، فيعتقن عليهن . ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة ويسترجعها منه . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : 14 / 532 .