مسألة تاسعة وأربعون
[ تحليل المولى أمته للغير ]
القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون
للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة وسترجعها ( كذا ) منه ( 1 ) ، هل ذلك جائز أم لا ؟
الجواب :
قد روي ذلك ( 2 ) . والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن
تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لأن إباحة المرأة لا تكون
إلا في عقد المتعة . وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز
بلفظ الاستمتاع والنكاح .
مسألة خمسون
[ توريث أم الولد ]
أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا ؟
الجواب :
أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في
الميراث ، ويجعلن في نصيب أولادهن ، فيعتقن عليهن . ويجوز عندنا بيع
أم الولد بعد موت ولدها .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة
معلومة ويسترجعها منه .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة : 14 / 532 .