تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
مسألة سادسة وثلاثون
[ عدم انعقاد اليمين على المعصية ] القول في من يحلف على معصية الله عز اسمه بالمصحف من قتل وما شاكله فأمكنه ذلك فتركه فزعا من الله تعالى ، ما الذي يجب عليه لليمين ؟ . الجواب : لا تنعقد اليمين على فعل معصية ، ومن حلف بالله تعالى أنه يفعل شيئا من المعاصي لم تنعقد يمينه . ولا يجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك ، لأن الحنث يلزم مع انعقاد اليمين ، ولا يجب مع عدم انعقادها . مسألة سابعة وثلاثون
[ هل زوج علي عليه السلام ابنته لفلان ] القول في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته ، وما الحجة ؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله . الجواب : ما زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته بمن أشير إليه ، إلا على سبيل التقية والاكراه ، دون الايثار والاختيار ، وقد روي في ذلك ( 1 ) ما هو مشهور ، فالتقية
هامش
( 1 ) راجع الطرائف ص 76 ، وذخائر العقبى عن مناقب أحمد ص 121 ، وابن المغازلي في المناقب ص 108 ، البحار 42 / 97 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 290 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني