مسألة سادسة وثلاثون
[ عدم انعقاد اليمين على المعصية ]
القول في من يحلف على معصية الله عز اسمه بالمصحف من قتل وما شاكله
فأمكنه ذلك فتركه فزعا من الله تعالى ، ما الذي يجب عليه لليمين ؟ .
الجواب :
لا تنعقد اليمين على فعل معصية ، ومن حلف بالله تعالى أنه يفعل شيئا من
المعاصي لم تنعقد يمينه .
ولا يجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك ، لأن الحنث يلزم مع انعقاد
اليمين ، ولا يجب مع عدم انعقادها .
مسألة سابعة وثلاثون
[ هل زوج علي عليه السلام ابنته لفلان ]
القول في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته ، وما الحجة ؟ وكذلك
بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله .
الجواب :
ما زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته بمن أشير إليه ، إلا على سبيل التقية
والاكراه ، دون الايثار والاختيار ، وقد روي في ذلك ( 1 ) ما هو مشهور ، فالتقية
هامش
( 1 ) راجع الطرائف ص 76 ، وذخائر العقبى عن مناقب أحمد ص 121 ، وابن المغازلي
في المناقب ص 108 ، البحار 42 / 97 .