المسألة الثانية وثلاثون
[ لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ]
الثوب يصيبه الخمر هل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟
الجواب :
لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر . ونجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات
لأن الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر
الدرهم من الدم ، والبول قد عفي عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر .
والخمر ما عفي عنه في موضع من المواضع عن شئ منها .
المسألة الثالثة والثلاثون
[ حكم من غاب عن أهله سنتين ]
القول في رجل تزوج امرأة ودخل بها ، ثم غاب عنها سنتين ، ثم وضعت
ولدا وادعت أنه من الزوج ، هل يصدق قولها في ذلك ؟ ويلحق الولد بالزوج أم
لا ؟ وما يجب عليها في ذلك .
الجواب :
لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لأن الفراش الذي عناه النبي صلى الله عليه
وآله بقول ( الولد للفراش ( 1 ) ) معدوم ، لأن الفراش عبارة من مكان الوطي ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 565 ح 1 .