تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
المسألة الثانية وثلاثون
[ لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ] الثوب يصيبه الخمر هل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ الجواب : لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر . ونجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم من الدم ، والبول قد عفي عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر . والخمر ما عفي عنه في موضع من المواضع عن شئ منها . المسألة الثالثة والثلاثون
[ حكم من غاب عن أهله سنتين ] القول في رجل تزوج امرأة ودخل بها ، ثم غاب عنها سنتين ، ثم وضعت ولدا وادعت أنه من الزوج ، هل يصدق قولها في ذلك ؟ ويلحق الولد بالزوج أم لا ؟ وما يجب عليها في ذلك . الجواب : لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لأن الفراش الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله بقول ( الولد للفراش ( 1 ) ) معدوم ، لأن الفراش عبارة من مكان الوطي ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 565 ح 1 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 288 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني