الجواب :
إذا عرف مكان الجنابة من الثوب غسل ذلك الموضع ، وإن لم يعرف بعينه
غسل الثوب جميعه ، ولم تجز الصلاة قبل الغسل .
مسألة ثلاثون
[ إصابة الثوب بالكلب الناشف ]
إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلي فيه أو لا ؟
الجواب :
لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو بدون
ثوب ، وإنما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما . وأما مع نشافتهما فلا تتعدى
النجاسة .
مسألة حادية وثلاثون
[ كفارة المجامع أهله في نهار رمضان ]
من جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه وما كفارته ؟
الجواب :
يجب على المجامع في شهر رمضان نهارا القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، لكل
مسكين مد من طعام ، وهو مخير بين الثلاث أي شئ منها .