مسألة عاشر
[ التكبيرات السبع في مفتتح الصلاة ]
التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة أم في الفرض والنوافل ؟
الجواب :
التكبير السبع للدخول في الصلاة إنما يستعمل في الفرض دون النوافل ،
وهي مسنونات غير مفروضات .
ويكفي للدخول في الصلاة ، فرضا كان أو سنة ، تكبيرة واحدة ، وهي
التحريمة التي يحرم بعدها ، ما لم يكن محرما من الأفعال والأقوال .
مسألة حادية عشر
[ صلاة الوتيرة ]
الركعتان من جلوس بعد فريضة العتمة تتربع أم تتورك ؟
الجواب :
قد روي في فعل هاتين الركعتين التربع . وروي أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا ،
لم يشترط فيه تربع ولا تورك ، فالمصلي مخير فيها بين التربع والتورك ، وأي
الأمرين فعل جاز .