ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة ، لم يكن له أن يرثه ،
وكان للابن خاصة أن يرثه .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
المسألة المائة
[ إرث المطلقة في مرض بعلها ]
وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه ، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج
أو يصح بعلها .
وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه ، فلا طائل
في إعادتها .
المسألة الواحدة والمائة
[ كيفية توريث الخنثى ]
إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث
ميراث الرجال ، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه ،
وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع ، فإن استوى عددها
ورث ميراث النساء ، وإن اختلف ورث ميراث الرجال .
والحجة على هذا الحكم : أيضا هو إجماع الفرقة المحقة .