تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة ، لم يكن له أن يرثه ، وكان للابن خاصة أن يرثه . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . المسألة المائة
[ إرث المطلقة في مرض بعلها ] وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه ، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها . وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه ، فلا طائل في إعادتها . المسألة الواحدة والمائة
[ كيفية توريث الخنثى ] إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال ، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه ، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع ، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء ، وإن اختلف ورث ميراث الرجال . والحجة على هذا الحكم : أيضا هو إجماع الفرقة المحقة .