المسألة الحادية والخمسون :
[ الطلاق بشرط لا يقع ]
إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . ولأن المشروع في الطلاق
أن يكون بغير شرط ، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع ، وما ليس
بمشروع لا حكم له في الشريعة .
المسألة الثانية والخمسون :
[ الطلاق ليس بيمين ]
إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، لأن الطلاق أيضا لم يشرع
لنا على جهة اليمين ، وما ليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة .
المسألة الثالثة والخمسون
[ الطلاق الثلاث غير صحيح ]
وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين
والواحدة ، ومن لم يراجع فلا طلاق له .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . وأيضا فإن المسنون في الطلاق
على الطلاق بأن يكون بعد رجعة ، وإدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة