تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
المسألة الثامنة والأربعون :
[ جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها ] نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك . والحجة على صحة المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعموم آيات النكاح في القرآن ، كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 ) ولم يستثن عمة ولا خالة . فإن احتج بقوله عليه السلام ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ) ( 2 ) فهو خبر واحد ضعيف ، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما . المسألة التاسعة والأربعون :
[ وقوع الطلاق بشاهدين عدلين ] إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن الله تعالى قال ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) ( 3 ) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة . فإن قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله ( فأمسكوهن بمعروف ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 304 ح 1 . ( 3 ) سورة الطلاق : 2 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 238 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني