المسألة الثامنة والأربعون :
[ جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها ]
نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك .
والحجة على صحة المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعموم
آيات النكاح في القرآن ، كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 )
ولم يستثن عمة ولا خالة . فإن احتج بقوله عليه السلام ( لا تنكح المرأة على
عمتها ولا خالتها ) ( 2 ) فهو خبر واحد ضعيف ، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع
الرضا منهما .
المسألة التاسعة والأربعون :
[ وقوع الطلاق بشاهدين عدلين ]
إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن الله تعالى قال ( فإذا بلغن
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم
وأقيموا الشهادة لله ) ( 3 ) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة .
فإن قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله ( فأمسكوهن بمعروف ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 304 ح 1 .
( 3 ) سورة الطلاق : 2 .