المسألة السادسة
[ عدة الحامل ]
وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وهو مشكل . لأنه قد يصح
أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا ، وقال تعالى ( وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد
الأجلين ، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل ،
ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة .
الجواب :
أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين -
ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا ، وكتبهم نطق بخلافه .
ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) فإذا طلقها الرجل ووضعت من
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 4 .