تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المسألة السادسة
[ عدة الحامل ] وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وهو مشكل . لأنه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا ، وقال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل ، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة . الجواب : أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين - ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا ، وكتبهم نطق بخلافه . ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) فإذا طلقها الرجل ووضعت من
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 4 .